شرح
مثل النذر وعقد الإجارة على تقدير عدم كون الإطلاق قادحاً في صحّته ، يكون مخيّراً بين الأقسام الثلاثة ، كما أنّه يكون مخيّراً في أصل النذر وشبهه ، وكذا في عقد الإجارة بين الأقسام ، بالتخصيص بخصوص قسم خاصّ ، فيجوز للنائي نذر حجّ الإفراد وكذا العكس ، وهكذا في الحجّ الاستحبابي ، سواء وقع قبله حجّة الإسلام أم لا ، فإنّه أيضاً لا يتعيّن فيه نوع خاصّ .
نعم ، دلّت الروايات المستفيضة ، بل المتواترة معنى ، على أنّ الأفضل في موارد التخيير حجّ التمتّع ، ولا اختصاص لها بخصوص الحجّ الاستحبابي . وقد عقد في الوسائل باباً لذلك في أبواب أقسام الحجّ ، فراجع « 1 » .
بقي الكلام في الحجّ الواجب بالإفساد : فإنّ الظاهر كونه تابعاً لما أفسده ، وأنّه يلزم أن يكون مطابقاً له ، ولا يبعد لزوم المطابقة حتّى في القران والإفراد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 246 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 4 .