القول في الوصيّة بالحجّ
مسألة 1 : لو أوصى بالحجّ اخرج من الأصل لو كان واجباً ، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف اخرج الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي ، واخرج من الثلث لو كان ندبيّاً . ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلّا فيخرج من الثلث ، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروض :
الفرض الأوّل :
إنّه يعلم بكون الحجّ الذي أوصى به واجباً عليه في حال الحياة ، سواء كان حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الإفسادي ، من دون فرق بين القولين فيه .
ويمكن فرض الوجوب بسبب الاستئجار ، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخليّة المباشرة ، فلم يتحقّق من الأجير ، بل أوصى بأن يؤتى به بعد الموت ، وفي هذا