تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
المبحث الثاني : إنّه يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً ، كما إذا كان على الميّت حجّتان مختلفتان بالنوع أو متّحدان ، لعدم الدليل على لزوم الترتيب وعدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد ، لا يمنع من تحقّقه من النائبين أو أزيد . المبحث الثالث : استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور ، وقد عرفت « 1 » لزومها في حجّة الإسلام بالنسبة إلى الحيّ المذكور ، وأنّ التبرّع عنه محلّ إشكال ، وأمّا في الحجّ النذري فلم يتقدّم البحث عن الاستنابة فيه ، على ما تفحّصت ، ولكنّ الظاهر أنّ الإشكال فيها يستلزم التأخير إلى ما بعد الموت ، ولزوم الاستنابة بعده ، وهذا في غاية البُعد ، فإنّ القول بعدم جواز استنابته مع عذره ، ولزوم الانتظار إلى أن تتحقّق بعده ، ممّا لا يقبله ذوق الفقاهة . المبحث الرابع : إنّه يجوز أن يكون أحد الحجّين واجباً والآخر مستحبّاً ، كما أنّه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحجّ الواجب مباشرةً ، ويأتي النائب الحجّ المندوب عنه في نفس ذلك العام ، وكذلك يجوزان يأتي المنوب عنه بالحجّ المندوب مباشرة ، ويأتي النائب عنه بحجّ آخر كذلك ، كما يتّفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللَّه عليه وعلى آبائه الطاهرين .
هامش
( 1 ) - تقدّم في تفصيل الشريعة 11 : 400 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144 | الشيخ فاضل اللنكراني