تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء ، 317 قليل أو كثير ، 75 كان أبي يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن . . . ، 298 كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس . . . ، 252 كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، 292 كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه . . . ، 22 ، 289 كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، 44 ، 52 ، 72 لا إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار . . . ، 214 ، 393 لا أفعل ؟ واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً ، 123 لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، 256 لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس ، 143 لا ربّ لها ، 312 لا صلاة إلّابطهور ، 262 لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس ، 7 لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام ، 254 لسفينة وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، و . . . ، 101 للعين ما رأت ولليد ما أخذت ، 65 لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة . . . ، 256 ليس الخمس إلّافي الغنائم خاصّة ، 13 ليس عليه الخمس ، 137 ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، 48 ، 74 ، 347 ، 364 ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّاما احتوى عليه العسكر ، 26 لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته ، 118 ما أصبت ركازاً إنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي عليه السلام : ما أرى . . . ، 58 ، 350