حللنا إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من . . . ، 121
خُذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ، 39
دعها عدّة للمسلمين ، 23
عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه ، 86 ، 361
على كلّ امرئ غَنِمَ أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من . . . ، 404
عليها الخمس جميعاً ، 44
عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان ، 93 ، 119 ، 380
فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه إنّما أخذ . . . ، 58
فأمّا الذي أوجب من الضياع ، 116
فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . ، 116 ، 159
فأنا واللَّه ما له صاحب غيري ، 143
فقسّمته بين إخواني ، 229
فهذا بمنزلة المغنم ، 299
فهو أحقّ بالشفعة ، 38
في الركاز الخمس ، 11
في أمتعتهم وصنائعهم ، 119 ، 404
في كلّ أربعين شاة شاة ، 277
في كلّ خمس من الإبل شاة ، 277
في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، 112 ، 130 ، 404
في كلّ ما سقته السماء العشر ، 277
فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا . . . ، 71 ، 93 ، 209 ، 393
فيه الخمس ، 46
قال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر . . . ، 214
قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا . . . ، 77 ، 86 ، 371
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٧