تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
حللنا إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من . . . ، 121 خُذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ، 39 دعها عدّة للمسلمين ، 23 عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه ، 86 ، 361 على كلّ امرئ غَنِمَ أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من . . . ، 404 عليها الخمس جميعاً ، 44 عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان ، 93 ، 119 ، 380 فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه إنّما أخذ . . . ، 58 فأمّا الذي أوجب من الضياع ، 116 فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . ، 116 ، 159 فأنا واللَّه ما له صاحب غيري ، 143 فقسّمته بين إخواني ، 229 فهذا بمنزلة المغنم ، 299 فهو أحقّ بالشفعة ، 38 في الركاز الخمس ، 11 في أمتعتهم وصنائعهم ، 119 ، 404 في كلّ أربعين شاة شاة ، 277 في كلّ خمس من الإبل شاة ، 277 في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، 112 ، 130 ، 404 في كلّ ما سقته السماء العشر ، 277 فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا . . . ، 71 ، 93 ، 209 ، 393 فيه الخمس ، 46 قال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر . . . ، 214 قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا . . . ، 77 ، 86 ، 371