ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم ، 125
ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس ، 44 ، 52 ، 72 ، 105
ما كان من الأرض الخربة ، 311
مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلّاامرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز . . . ، 39
ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ، 74 ، 361
ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا . . . ، 365
ما يكون في مثله الزكاة ، 49
معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه ، 370
من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى ما لا يحلّ له ، 124
من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ، 65 ، 310 ، 321 ، 323
من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ ، 126
من كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من . . . ، 258
منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا ، 313
نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده ، 35
إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، و . . . ، 297
نهى النبي عن بيع الغرر ، 199
والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من . . . ، 115 ، 130
وبطون الأودية ، 305
وكلّ أرض خربة ، 305 ، 311
وكلّ أرض لا ربّ لها ، 311 ، 312
ولا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا ، 7
ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و . . . ، 392
ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال ، 313
ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، 292
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 439
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٩