إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم . . . ، 292
إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى . . . ، 126
إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة . . . ، 7
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم ، 121 ، 288
إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السلام عليهم أخرج منها الخمس للَّهوللرسول . . . . ، 28 ، 300 ، 318
إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد . . . ، 82 ، 371
إنّ ما كان للَّهلا يرجع ، 244
إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن ، 38
إنّهم عياله لازمون له ، 261
إيّانا عنى ونحن المجتبون ، ولم يجعل اللَّه تبارك وتعالى في الدين . . . ، 327
أحدهم يثب على أموال ( حقّ خ ل ) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ، 123
أخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ اللَّه تعالى قد رضي من المال بالخمس . . . ، 211 ، 393
أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردّون إلى أبيهم وأخيهم وإلى . . . ، 35
أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللَّه أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به ، 101
أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع ، 131 ، 408
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسّم الباقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم . . . ، 21
أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم ، 305
أيّما تيسّر يخرج ، 185 ، 278
أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس ، 192 ، 195 ، 385 ، 389
تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ، 396
تعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال . . . ، 394
تمتّع بها ، 373
ثمّ هي لكم منّي ، 321
حتّى يبلغ ، 75
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٦