تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

فهرس الروايات الواردة في المتن

ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، 214 ، 396 إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ، 119 ، 404 ، 408 إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ، 44 ، 50 ، 98 ، 348 ، 380 إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام ، 27 إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما . . . ، 36 إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن . . . ، 272 اطلبه ، 238 الأنفال للَّه‌وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي كلّ أرض جلى أهلها من غير أن يُحمل عليها بخيل و . . . ، 292 الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم . . . ، 300 الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، 313 البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، 199 الخمس بعد المؤونة ، 40 ، 70 ، 118 ، 170 ، 187 ، 188 ، 403 ، 408 الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي . . . ، 93 ، 210 الخمس في ذلك ، 131 الخمس ممّا يفضل من مؤونته ، 408 الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، 14 الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يُقاتل عليه . . . ، 14 الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ، 131 اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . . . ، 288 المؤمنون عند شروطهم ، 201 الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّاأنّا أحللنا شيعتنا من ذلك ، 288
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 435 | الشيخ فاضل اللنكراني