الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
إنّ المحكيّ عن الشيخ « 1 » وابني حمزة وزهرة « 2 » وأكثر المتأخّرين « 3 » بل جميعهم « 4 » ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا « 5 » أو أصحابنا « 6 » ، بل ادّعي الاجماع عليه « 7 » ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلّار وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه « 8 » ، وظاهرهم عدم الوجوب .
وكيف كان ، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 9 » .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء « 10 » ، والمحقّق في المعتبر مرسلًا عن
هامش
( 1 ) - النهاية : 197 ؛ الاقتصاد : 427 ؛ المبسوط 1 : 237 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 207 .
( 2 ) - الوسيلة : 137 ؛ غنية النزوع : 129 .
( 3 ) - راجع : جواهر الكلام 16 : 65 .
( 4 ) - راجع : الروضة البهيّة 2 : 73 .
( 5 ) - منتهى المطلب 1 : 549 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 422 .
( 6 ) - كنز العرفان 1 : 249 .
( 7 ) - غنية النزوع : 129 .
( 8 ) - حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 188 ، مسألة 144 .
( 9 ) - تهذيب الأحكام 4 : 139 / 393 ؛ وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 10 ) - الفقيه 2 : 22 / 81 .