تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الحسن بن محبوب « 1 » ، والمفيد في المقنعة مرسلًا ، لكن مع اختلاف يسير ، حيث روى عن الصادق عليه السلام أنّه قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس « 2 » . هذا ، والظاهر أنّ المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام ، والرواية عن الصادق عليه السلام كما في المرسلة الظاهر أنّها اشتباه ؛ إذ ليس في المقام إلّارواية واحدة ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فقد حكم في الجواهر بصحّة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحّة « 3 » « 4 » ، مع أنّ المذكور في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنّه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب ؛ لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثمّ تاب ورجع وروى عنه « 5 » ، والظاهر أنّ المراد ممّا جعل علّة لعدم روايته عنه أنّ الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أنّ أباحمزة قد اتّفق وفاته في سنة 150 « 6 » وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدّة حياته : إنّها كانت خمساً وسبعين سنة « 7 » ، وحينئذٍ فكانت أيّام وفاة أبي حمزة قريبة من أيّام ولادة ابن محبوب ، وحينئذٍ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 624 . ( 2 ) - المقنعة : 283 . ( 3 ) - جواهرالكلام 16 : 65 ؛ راجع : مدارك الأحكام 5 : 386 ، فإنّه قال : « إنّه في أعلى مراتب الصحّة » . ( 4 ) - جواهر الكلام 16 : 65 . ( 5 ) - اختيار معرفة الرجال : 512 / 989 . ( 6 ) - رجال الطوسي : 110 / 1083 ؛ و 174 / 2047 . ( 7 ) - اختيار معرفة الرجال : 584 / 1094 .