تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ومنها : إرث من لا وارث له 1 . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء 2 .
شرح
بها ما إذا كان الحرب واقعاً بإذن الإمام عليه السلام وبلغ المسلمون إلى غنائم ، وأمّا إذا لم يكن الحرب كذلك ، أي واقعاً بغير إذن الإمام عليه السلام فالغنيمة كلّها من الأنفال وللإمام عليه السلام . وقد تقدّم في صحيحة معاوية بن وهب « 1 » قوله عليه السلام : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السلام عليهم أخرج منها الخمس للَّه‌وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ . 1 - هذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات أورد عمدتها في الوسائل في كتاب الميراث « 2 » . وقد ذكر رواية واحدة منها في هذا الباب ، وهي موثّقة أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ « 3 » . نعم ، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا كان زوجة منحصرة وعدم الاشتراك ، والتحقيق هناك . 2 - في المعادن ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّها من الأنفال مطلقاً ، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة ، غاية الأمر أنّهم عليهم السلام
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 246 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 134 / 374 ؛ وسائل الشيعة 9 : 528 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 14 .