تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
أرض الإمام عليه السلام ، أو مطلقاً ولو كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما ؟ مقتضى المقابلة بينها وبين الأرض الخربة في الروايتين الصحيحتين هو الثاني ، سيّما ما وقع فيه العطف ب « أو » ؛ لأنّه لو كان المراد الأوّل يلزم أن يكون العطف من قبيل عطف الخاصّ على العام ، كما في قوله تعالى : فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ « 1 » على ما حكي عن بعضهم « 2 » . والثمرة تظهر فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حين الفتح ، فعلى الأوّل لا تكون من الأنفال ؛ لكونها ملكاً للمسلمين جميعاً ، وعلى الثاني تكون من الأنفال ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة . الظاهر كما في المتن عدم الفرق ؛ لإطلاق الروايتين المشار إليهما ، وكون عطف الخاصّ على العام خلاف ظاهر العطف ، ولا يصار إليه إلّافي مثل مورد الآية ممّا قام الدليل عليه . اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ؛ لأنّ أدلّة الأراضي المفتوحة عنوةً مطلقة شاملة لبطن الوادي ؛ لأنّ المفروض كونها عامرة حال الفتح ، والروايتان تدلّان بإطلاقهما على أنّ بطون الأودية من الأنفال ، سواء كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو في أراضي الإمام مثلًا ، ولا مرجّح لأحد الدليلين على الآخر . والجواب : أنّ أدلّة الأراضي المفتوحة لا تدلّ بنفسها على ذلك ، بل بمعونة الاستصحاب كما تقدّم « 3 » ، ومع وجود الدليل اللفظي على الخلاف لا مجال لجريان الاستصحاب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الرحمن ( 55 ) : 68 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 4 : 334 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 308 - 309 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 315 | الشيخ فاضل اللنكراني