تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
عقد في الوسائل باباً لذلك ، وأورد فيه روايات كثيرة دالّة على ذلك مع استثناء الناصبين ، ولعلّ استثناء الناصب لأنّه محكوم بالكفر - كما تقدّم في بحثه « 1 » - وإن كان منتحلًا للإسلام . منها : موثّقة الفضيل المتقدّمة « 2 » في بعض المسائل السابقة ، المشتملة على قول أبي عبداللَّه عليه السلام : هي لأهلها إلّاأن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب . ومنها : صحيحة علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة « 3 » ممّن لا يعرف ولا ينصب ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً « 4 » . ومنها : رواية مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت « 5 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 6 » الدالّة عليه . الثالثة : في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يدفع إلى فقير واحد أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ، ويدلّ عليه مرسلتان : إحداهما : مرسله الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 4 : 687 - 691 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 362 . ( 3 ) - الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة ، مجمع البحرين مادة : ظأر . ( 4 ) - الفقيه 2 : 118 / 507 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 361 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 5 ) - الكافي 4 : 173 / 18 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 87 / 255 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 359 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 9 : 359 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 .