تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
والمراد من التفريق ما لا ينافي الروايات المتقدّمة من عدم جواز الدفع أقلّ من صاع . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ؛ يعني الفطرة « 1 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 2 » الدالّة عليه ، على أنّه لا فرق في الأزيد عن صاع واحد بين الأعداد المذكورة ، وبين إعطاء مؤونة السنة ، كما هو واضح . وعلى الأمر الثاني : أنّه إن كان الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة السنة بصورة التدريج ولو في ساعات مختلفة ، أو أيّام كذلك ، فلا إشكال في عدم جواز الإعطاء والأخذ بالإضافة إلى ما زاد بعد زوال الفقر وعروض الغنى بذلك . وإن كان دفعة ، فيمكن أن يقال بأنّ الإعطاء والأخذ مجتمعان مع الفقر ، إلّاأنّ مقتضى الاحتياط الخلاف بعد كون التشريع بلحاظ الفقر ، كما لا يخفى . الخامسة : في استحباب اختصاص ذوي الأرحام ، والجيران ، وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل ، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات ، ويدلّ على ذلك أيضاً روايات « 3 » متعدّدة لا حاجة إلى نقلها بعد كون الحكم استحبابيّاً . السادسة : أنّه لا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر ، والمتجاهر
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 116 / 498 ؛ الكافي 4 : 173 / 17 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 90 / 263 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 262 ، 359 - 361 و 411 - 413 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 25 ، وأبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، وأبواب الصدقة ، الباب 20 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 369 | الشيخ فاضل اللنكراني