تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السادس : الغارمون ؛ وهم الذين عَلَتْهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف « 1 » أيضاً في أنّ الغارمين من المستحقّين للزكاة ، كما دلّ عليه الكتاب العزيز « 2 » والروايات المستفيضة ، مثل : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 3 » . وموثّقة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : يعطى المستدنيوين من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، الحديث « 4 » . وبإلغاء الخصوصيّة من قوله عليه السلام : « في غير سرف » يستفاد مطلق غير المعصية ،
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 251 ؛ المعتبر 2 : 575 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 257 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 188 ؛ مستند الشيعة 9 : 282 ؛ جواهر الكلام 15 : 592 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 302 ؛ مصباح الفقيه 13 : 551 - 552 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 255 ؛ وادّعى في منتهى المطلب 8 : 349 وغيره الإجماع على ذلك ، فيلاحظ : مستند الشيعة وغيره . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 225 . ( 3 ) - الكافي 3 : 553 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 109 / 374 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 261 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 24 ، الحديث 10 ؛ و 298 ، الباب 48 ، الحديث 2 .