تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدّة ، بل مطلق عتق العبد ؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا ، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة ، لكن يشترط في المكاتب العجز المذكور 1 .
شرح
1 - ظاهر المتن أنّ هذا الصنف على ثلاثة أقسام ، وقد صرّح بالعدد المذكور سيّد العروة ، لكن شرط في الثالث عدم المستحقّ للزكاة « 1 » ، وزاد بعضهم قسماً رابعاً « 2 » ؛ وهو من وجب عليه العتق كفّارة ولم يجد ما يكفّر به ؛ فإنّه يعتق عنه ، خصوصاً إذا كان العتق واجباً تعيينيّاً عليه ، كبعض الكفّارات ، وكفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم ، وزاد آخر قسماً خامساً « 3 » ؛ وهو الصرف لعتق الرقاب مطلقاً بلا قيد ولا شرط . أمّا ما ورد في القسم الأوّل ، فمثل مرسلة الصدوق المعتبرة قال : سئل الصادق عليه السلام عن مُكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : « وَفِى الرّقَابِ » « 4 » ، « 5 » ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف « 6 » فيه ظاهراً .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 124 - 125 ، الخامس من أصناف المستحقّين للزكاة . ( 2 ) - المختصر النافع : 89 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 255 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 5 : 217 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 183 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 225 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 74 / 258 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 275 / 1002 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 293 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 6 ) - المبسوط 1 : 250 ؛ غنية النزوع : 124 ؛ السرائر 1 : 457 ؛ رياض المسائل 5 : 153 ؛ مستند الشيعة 9 : 277 ؛ جواهر الكلام 15 : 574 ؛ مصباح الفقيه 13 : 540 ؛ وفي منتهى المطلب 8 : 345 : « ذهب إليه علمائنا » ؛ وفي مدارك الأحكام 5 : 216 : « أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248 | الشيخ فاضل اللنكراني