تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 13 : المراد بالدّين : كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته ، أو غرامة لما أتلفه ، أو تلف عنده مضموناً ، والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه ، والأحوط اعتباره 1 .
شرح
1 - المراد بالدين : كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً للزوجة بشرط احتمال المطالبة أو وجودها . وأمّا مع الاطمئنان بالعدم كما هو المتعارف في بعض الأزمنة والأمكنة ، فالظاهر العدم ، من دون فرق بين أن يكون السبب فعلًا اختياريّاً ، كإتلاف مال الغير وإن كان محرّماً ، وبين غيره ، كضمان العين المغصوبة ولو مع الجهل . ثمّ إنّه قوّى في المتن عدم اعتبار الحلول فيه ؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة ، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي اعتبار ذلك ؛ نظراً إلى توقّف الفعليّة على الحلول ، كما لا يخفى .