تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
الثاني بعد تماميّة الشهر الثاني عشر . ولو أخرج زكاته منه ليس عليه إلّاسنة واحدة ، وهي السنة الأولى التي كان النصاب موجوداً . وأمّا غيرها ، فالنصاب لا يكون حتّى تجب فيه الزكاة ، كما أنّه لو لم يخرج الزكاة أصلًا لا تكون عليه إلّازكاة سنة واحدة ؛ لعدم تكرّرها مع عدم تغيّر النصاب ، كما هو المفروض . نعم ، لو بدّل الشخص بشخص آخر ، فالواجب عليه زكاتان لأجل النصابين وإن كان يصدق عليه عنوان هذه الصورة ، فتدبّر . الثانية : ما إذا كان مالكاً لما زاد عن النصاب ، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته ؛ فإنّ الواجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة ولو بواحد ، كالأمثلة المذكورة في المتن ؛ والسرّ في وجوب الزكاة متعدّداً بقاء النصاب ولو كان قد أدّى الزكاة منه .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 112 .