مسألة 7 : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم ، فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ - كقضاء شهر رمضان - فالظاهر بطلانه به 1 .
مسألة 8 : لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار 2 .
شرح
يكون ذلك بالإضافة إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر . وأمّا أصل الإتيان بالصلاة بحيث لو اغتسلت للصلاة ولم تصلّ أو صلّت وفقدت شرطاً من شرائط الصلاة ، فالظاهر أنّه لا يستفاد من الرواية ذلك ، كما أنّه لا دليل على التعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى غير شهر رمضان حتّى القضاء ، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة ، مضافاً إلى الأدلّة الواردة في النواقض المطلقة وحصرها ، فتدبّر .
1 - لا إشكال في أنّ فاقد الطهورين لا يسقط عنه وجوب الصوم ، بل يصحّ صومه وإن كان متعمّداً في الإجناب ، وكذا في حدوث حدث الحيض أو النفاس ؛ لأنّه يستحيل له رفع الحدث في مفروض المسألة ، فلابدّ من أن يقال : إمّا بسقوط الوجوب ولا سبيل إليه ، أو بصحّته مع شيء من الأحداث المذكورة . نعم ، في قضاء شهر رمضان مع عدم التضيّق قد عرفت أنّ الإصباح جنباً قادح في الصوم وإن لم يكن عن عمد ، فالحكم هنا كذلك ؛ أي لا مجال له القضاء مع الوصف المذكور .
2 - لعدم الدليل على مفطريّة مسّ الميّت وإن كان موجباً لغسله ، من دون فرق بين أن يتحقّق ذلك في الليل أو النهار .