تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
الوصف ، فلم تثبت صحّة الرواية ، ثمّ إنّه يمكن إثبات الحكم في الحيض بطريق الأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي سيأتي فيها أنّ ترك الأغسال النهاريّة موجب للبطلان ؛ لأنّ الحيض أهمّ من الاستحاضة بلا إشكال . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في أصل الحكم ؛ وهو كون التعمّد على البقاء على حدث الحيض ، كالبقاء على الجنابة متعمّداً في عدم صحّة الصوم وبطلانه ، فتدبّر . هذا كلّه في الحيض . وأمّا النفاس - فمضافاً إلى ما عرفت من الأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي هي أقلّ شأناً من النفاس ، فالرواية الواردة فيها « 1 » تشمل النفاس أيضاً - يدلّ عليه ما يستفاد من الروايات - مع ما فيها من التعابير المختلفة من حيث إنّه حيض محتبس نظراً إلى أنّ الحامل لا تحيض غالباً ، خصوصاً المقرب منها وإن كان ربّما يناقش في هذه الروايات بعدم كونها نقيّة من حيث السند - أنّ النفاس - إلّافي بعض الخصوصيّات - كالأقلّ الذي هو في الحيض ثلاثة أيّام وفي النفاس لحظة ، فالظاهر حينئذٍ جريان حكم الحيض بالنسبة إلى النفاس . المقام الثاني : الاستحاضة ، وقد فصّل فيها في المتن بين الأغسال النهاريّة المعتبرة في الصلوات النهاريّة كالاستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة التي يجب فيها الغسل قبل الصلاة ، فحكم فيها ببطلان الصوم مع ترك الاغتسال قبلها ، وبين الغسل الواجب لأجل صلاة المغرب ، كما في المثال إذا استحاضت بعد صلاة الظهرين ، فحكم فيه بعدم كون ترك الاغتسال موجباً للبطلان . وفي العروة « 2 » جعل
هامش
( 1 ) - تأتي في الصفحة 86 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 23 ، مسألة 2432 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 83 | الشيخ فاضل اللنكراني