شرح
بقصد الأمر ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة « 1 » ، بل من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة . والمشهور « 2 » إطلاق القول بذلك ، خلافاً لما عن الصدوق والشيخ وابنحمزة « 3 » من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم ، لكنّ الظاهر هو القول المشهور ، وقد ذكر السيّد قدس سره في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية « 4 » الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة « 5 » .
الثاني : صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، والوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان وبقاء شعبان ، لا يكون متعلّقاً للأمر الوجوبي وإن كان في الواقع من رمضان ، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم .
الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكاً كان أو لا ، وتدلّ عليه جملة من الروايات :
منها : موثّقة زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبداللَّه عليه السلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب « 6 » ، ونحوها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 513 - 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 .
( 2 ) - المختصر النافع : 135 ؛ مختلف الشيعة 3 : 376 ، مسألة 106 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 388 ؛ رياض المسائل 5 : 471 .
( 3 ) - النهاية : 166 ؛ الوسيلة : 148 ، ولم نجده في كتب الصدوق عاجلًا .
( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) - العروة الوثقى 2 : 67 .
( 6 ) - الكافي 4 : 148 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 330 / 1031 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 2 ، الحديث 9 و 519 ، الباب 3 ، الحديث 1 .