تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
كابن حمزة « 1 » ، وبين قائل باستثناء بعض الوجه « 2 » ، وفي قبال هذه الأقوال قول ابن الجنيد « 3 » بعدم الفرق بين الرجال والنساء في الستر الشرطي ؛ بمعنى أنّه لا يجب عليهنّ شرطاً إلّاستر العورتين فقط . وأمّا الأدلّة ، فقد ادّعى بعض « 4 » أنّ جسد المرأة عورة ، ومن المعلوم وجوب ستر العورة في الصلاة . وفيه : منع الصغرى والكبرى . أمّا الصغرى ؛ فلعدم الدليل عليها ، وقد عرفت « 5 » أنّ ادّعاء الاتّفاق عليها من الفاضل المقداد يكون فاقداً للاعتبار . وأمّا الروايات « 6 » الظاهرة في أنّ النساء عيّ ، عورة ، فليست بمعتبرة من حيث السند ، وعلى تقديره فليس تطبيق العورة عليهنّ تطبيقاً حقيقيّاً ، بل الظاهر منها أنّ النساء بمنزلة العورة ، والمتفاهم منه عرفاً أنّها بمنزلة العورة في وجوب التحفّظ عن النظر إليها ، ولو سلّم أنّ التطبيق حقيقيّ فالكبرى ممنوعة ؛ لعدم الدليل على وجوب ستر العورة كلّها في الصلاة ، فهذا الدليل مردود .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 89 . ( 2 ) - إشارة السبق : 83 ، وفيه : « وكذا أطراف يديها وقدميها » . ( 3 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 2 : 114 ، مسألة 55 ؛ وذكرى الشيعة 3 : 9 . ( 4 ) - كما تقدّم آنفاً عن الاقتصاد والغنية والوسيلة وإشارة السبق . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 50 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 40 - 41 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 65 | الشيخ فاضل اللنكراني