تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وأمّا الروايات ، فلابدّ من ملاحظتها ، فنقول : منها : رواية الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها « 1 » . ولم يعلم أنّ الدرع الذي عبّر عنه في بعض الروايات « 2 » الاخر بالقميص ، هل كان ساتراً للكفّين والقدمين ، أم لا ، فلا يصحّ الاستدلال بها لحكمهما نفياً أو إثباتاً . نعم ، يمكن الاستدلال بها لحكم الوجه ، وأنّه لا يجب ستره ؛ لعدم كون الخمار ساتراً له ، كما أنّه من الواضح عدم كون الدرع ساتراً له بوجه . ومنها : رواية عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتّف فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 3 » . ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً « 4 » . ومنها : رواية معلّى بن خنيس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 167 / 785 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 224 / 876 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 244 / 1083 ؛ مسائل عليّ بن جعفر : 172 / 299 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 243 / 1081 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 3 .