تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
وقال في الحدائق : إنّ في نسخ التهذيب يكون بواو واحد ، كما أنّ الكتب التي يروي عن التهذيب يكون هكذا « 1 » . وأمّا قوله عليه السلام : « يعني الثوب المصقّل » ، فالظاهر أنّه من الراوي ؛ لأنّ الكليني « 2 » أيضاً يرويها بهذه العبارة ، مع أنّه ليس من دأبه في الكافي تفسير الروايات أصلًا . وعليه : فلا مجال لاحتمال كونه من الشيخ ، بل هو من الراوي ، والظاهر أنّه تفسير للجملتين لا خصوص الجملة الأخيرة ، وهو أيضاً يؤيّد كون الجملتين بمعنى واحد ، فلابدّ من أن تكون الجملة الأخيرة مع واو واحدة . كلّ ذلك مع أنّ الرواية ضعيفة سنداً ؛ لأنّ فيه السيّاري الذي هو جعّال كذّاب ، كما في الكتب الرجاليّة « 3 » ، مضافاً إلى كونها مرفوعة ، فلا مجال للاستدلال بها أصلًا . المقام الثاني : فيما يتعلّق بالنساء ، والأقوال فيه كثيرة ، فالمشهور أنّ الواجب عليهنّ ستر جميع البدن إلّاالوجه والكفّين والقدمين « 4 » ، وعن الشيخ قدس سره استثناء الوجه فقط « 5 » ، وعن جماعة عدم استثناء شيء من المذكورات ، وهم بين قائل بوجوب ستر البدن جميعاً « 6 » ، وبين قائل بوجوب ستر الجميع إلّاموضع السجود
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 7 : 27 . ( 2 ) - الكافي 3 : 402 / 24 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 214 / 838 بإسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وعنهما وسائل‌الشيعة 4 : 388 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 3 ) - رجال النجاشي : 80 / 192 ؛ الفهرست ، الطوسي : 66 / 70 ؛ جامع الرواة 1 : 67 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 3 : 8 ؛ جامع المقاصد 2 : 96 ؛ روض الجنان 2 : 582 ؛ مسالك الأفهام 1 : 166 ؛ بحار الأنوار 83 : 179 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 7 ؛ مصابيح الظلام 6 : 151 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 21 - 22 . ( 5 ) - الاقتصاد : 396 . ( 6 ) - الكافي في الفقه : 139 ؛ غنية النزوع : 65 .