مسألة 2 : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما ، وبين الظهر والمغرب ؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة ، وعصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة ، وبين غيرها ، ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى ، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ، ونافلة المغرب بين العشاءين ، يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان . والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة ، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة ؛ بمعنى عدم مشروعيّته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع 1 .
شرح