مسألة 21 : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - حكي عن السيّد وسلّار « 1 » لزوم التأخير عن أوّل الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره ، وعن المعتبر الميل إليه « 2 » . لكنّ المحكيّ عن الشيخ قدس سره « 3 » في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت . وقد وردت في المسألة رواية أبي البختري المتقدّمة « 4 » ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة من حيث الدلالة ؛ لعدم ظهور كلمة « لا ينبغي » في الإلزام وإن كان يمكن منعه بالظهور في مثل الرواية فيه ، وفي الرواية إشكال آخر من جهة دلالتها على المنع عن صلاة الجماعة للعراة ، مع صراحة روايات أخر في جوازها ، بل في بعضها كما عرفت « 5 » بيان كيفيّة صلاة الجماعة لهم .
هامش
( 1 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 49 ؛ المراسم : 76 .
( 2 ) - المعتبر 2 : 108 .
( 3 ) - النهاية : 58 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 349 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 348 .