المقدّمة الرابعة في المكان
مسألة 1 : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة . أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل ، فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة . وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه ؛ فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود 1 .
شرح
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
1 - في محكيّ الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيّه ومحصّله ، صريحاً وظاهراً ، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً « 1 » . وفي محكيّ مفتاحهامش
( 1 ) - جواهر الكلام 8 : 473 .