تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
المذكورة ، وإلّا فهو لم يفت بخلاف الأصحاب صريحاً .

بقي الكلام في أمور :

الأوّل : في المراد من العورة ، وقد عبّر عنها في الآية بالفرج « 1 » ، ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة أنّ المراد بها القبل والدبر ، ولكن في بعض الروايات أنّها ما بين السرّة والركبة . أمّا الطائفة الأولى ، فكثيرة : منها : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 2 » . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة « 3 » . ومنها : ما عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي « 4 » : لا أعلمه إلّاقال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 9 - 10 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1151 ؛ الكافي 6 : 501 / 26 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 67 / 253 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 4 ) - هو عليّ بن إسماعيل الراوي عن محمّد بن حكيم . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1150 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 18 | الشيخ فاضل اللنكراني