تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخفّ ، ألبسه واصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ؟ فكتب : لا بأس به « 1 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن . قيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا « 2 » . والظاهر أنّ الروايات الدالّة على اعتبار يد المسلم أو سوق المسلمين خارجة عن محطّ نظره ، وأمّا جعل هذه الأخبار مؤيّدة لا دليلًا ، فلأجل عدم كونها واجدة لشرائط ما هو الصحيح بنظره ، وهو الصحيح الأعلائي الذي كان كلّ واحد من رواة سنده مذكّى بتذكية عدلين . واستشكل بعض الأعلام - على ما في تقريراته - على الاستشهاد بمثل موثّقة
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 167 / 789 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 55 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 6 : 297 / 2 ؛ المحاسن 2 : 239 / 1737 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 11 ؛ و 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبح ، الباب 38 ، الحديث 2 ؛ و 25 : 468 ، كتاب اللقطة ، الباب 23 ، الحديث 1 . وفي بحار الأنوار 65 : 139 - 140 ؛ عنهما وعن النوادر ، الراوندي : 219 / 443 ؛ باختلاف يسير ؛ وفي 104 : 249 و 251 / 9 و 15 ؛ عن المحاسن والنوادر . ورواه في تهذيب الأحكام 9 : 99 / 432 عن محمد بن يعقوب .