تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الأصول المثبتة على ما قرّر في محلّه « 1 » . وأمّا إن قلنا بأنّها أمر عدميّ ، والعدم يصلح لأن يتعلّق به الحكم الشرعي من المانعيّة وغيرها ، فالمشهور « 2 » ظاهراً جريان استصحاب عدم التذكية وترتيب الآثار عليه ، وكلام الفاضل التوني قدس سره « 3 » في الإشكال عليه معروف مذكور في رسالة الشيخ الأعظم قدس سره مع جوابه « 4 » . ولكنّ العمدة في الإشكال على هذا الاستصحاب : أنّ عدم التذكية المأخوذ في متعلّق الحكم الشرعي إن كان بنحو يصدق مع انتفاء الموصوف ؛ وهو زهاق الروح وتحقّق الموت ، فلا يعقل أن يتعلّق به الحكم الشرعي ؛ لأنّ عدمها الصادق مع عدم الموضوع ليس بشيء حتّى يترتّب عليه أثر ؛ من دون فرق بين أن يكون الأثر شرعيّاً أو غيره . وإن كان بنحو لا يتحقّق إلّامع وجود الموصوف وفرض تحقّقه ، بحيث كان المتعلّق هو زهاق الروح المتّصف بكونه بغير طريق شرعيّ ، بنحو يكون الوصف أمراً عدميّاً ، فهو وإن كان يعقل تعلّق الحكم به ، إلّاأنّه ليس له حالة سابقة ، ضرورة أنّه لم يكن زهاق الروح مع هذا الوصف متيقّناً في زمان ، فلا يجري استصحابه أصلًا .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 233 - 244 ؛ كفاية الأصول : 472 - 473 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 15 : 151 وما بعدها . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 5 : 526 ؛ فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 197 . ( 3 ) - الوافية : 210 . ( 4 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 197 - 202 .