تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
جبران نقصها بالفتوى ، بل المتسلّم بينهم - : أنّ إلغاء الخصوصيّة عن غيرها من الروايات ممّا يساعده العرف ، الذي هو المتّبع في فهم مفاد الألفاظ ومدلولها ، فالحكم عامّ لجميع الصلوات ، ويؤيّده إطلاق الفتاوى ، وعدم اختصاصها بالصلاتين . الرابعة : الظاهر أنّ المراد بالركعة في القاعدة ليس هي الركعة بمعناها اللغوي الذي يرجع إلى ركوع واحد ، بحيث كان إدراك ركوع واحد كافياً في إدراك الوقت بأجمعه ، بل المراد بها هي الركعة المصطلحة التي يتوقّف تحقّقها على الإتيان بالسجدتين ، بل بالذكر في السجدة الثانية أيضاً ؛ لأنّها هي المنساقة من هذه اللفظة في باب الصلاة ، المشتملة على ركعتين أو أزيد ، فالمراد هو إدراك هذه الركعة . الخامسة : الظاهر أيضاً أنّ المراد بإدراك الركعة هو إدراك الركعة مع شرائطها مخفّفة ، لا إدراكها بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على رعاية المستحبّات كلّاً أو بعضاً في الصلاة وفي مقدّماتها ، كالوضوء ونحوه ، فإذا كانت الركعة المتعارفة مع تحصيل الطهارة كذلك تقع في خمس دقائق ، ولكنّه يقدر على إيجادها في ثلاث دقائق مع حذف المستحبّات والتعجيل في الإتيان بالخصوصيّات ، فالملاك هي الأخيرة ؛ لصدق إدراك الركعة بذلك ، كما هو ظاهر . السادسة : أنّ الموضوع للقاعدة هل هو المدرك للركعة الاختياريّة بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، أو هو أعمّ منه وممّن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت ، فإذا كانت وظيفته الصلاة مع الطهارة المائيّة ، ولكنّه إذا أراد تحصيلها لا يقدر على الإتيان بالركعة في الوقت ، ولكنّه إذا تيمّم