تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
مع أنّ التعبير فيه وفي الثلث واحد ؟ فغاية مفاد هذه الطائفة أنّ آخر وقت فضيلة العشاء أفضل من أوّل وقت فضيلتها ، وهذا لا ينافيه شيء من الروايات حتّى ما يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضل ؛ لأنّه قد خصّص بالعشاء جزماً ؛ لأنّ مبدأ وقت فضيلتها هو سقوط الشفق ، وهو يغاير أوّل وقت الإجزاء ، الذي هو بعد مضيّ مقدار ثلاث ركعات من الغروب . المسألة الثالثة : في وقت فضيلة صلاة الفجر ، والمشهور بين الأصحاب « 1 » - رضي اللَّه عنهم - أنّ وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق . وقد أورد « 2 » عليهم بأنّه ليس من حدوث الحمرة وظهورها في الروايات التي بأيدينا عين ولا أثر ؛ فإنّ العناوين الواردة فيها وإن كانت متعدّدة ، إلّاأنّه ليس حدوث الحمرة منها ؛ فإنّ منها : عنوان الإسفار ، الوارد في موثّقة ذريح المتقدّمة في المسألة السابقة ، حيث قال فيها : أسفر بالفجر ، فأسفر . ومنها : عنوان التنوير ، الوارد في موثّقة معاوية بن وهب ، المشتملة على نزول جبرئيل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وآله وإعلامه بالوقت أيضاً ، الوارد فيها قوله عليه السلام : ثمّ أتاه حين
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 1 : 142 ؛ ونهاية التقرير 1 : 169 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 227 ؛ وهو خيرة نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 311 ؛ والدروس الشرعيّة 1 : 140 ؛ وجامع المقاصد 2 : 19 ؛ وكشف الغطاء 3 : 121 وغيرها . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 227 .