تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الحدائق أن يكون المراد به هو المرادي ؛ لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه « 1 » . ومنها : رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، الدالّة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة ، المشتملة على قوله عليه السلام : ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح - إلى قوله : - ثمّ أتاه حين نوّر الصبح ، فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت « 2 » . ومنها : رواية ذريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، الدالّة على ذلك ، المشتملة على قوله عليه السلام فقال : صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر - إلى قوله عليه السلام : - ثمّ أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر ، الحديث « 3 » . ومنها : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس « 4 » . ونوقش « 5 » في سندها لأجل علي بن يعقوب الهاشمي ؛ نظراً إلى أنّه لم يوثّق في كتب الرجال . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أكثر الروايات الواردة في الباب يدلّ على قول المشهور ، وامتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس ، وهي قرينة على التصرّف في الروايات
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 6 : 209 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 232 - 233 . ( 3 ) - تأتي في الصفحة 282 . ( 4 ) - الاستبصار 1 : 260 / 933 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 ؛ مستطرفات السرائر : 95 / 9 ؛ الفقيه 1 : 232 / 1030 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 159 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 9 . ( 5 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 190 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 11 : 131 .