تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الأوّل كالعدم ، وعدم رؤية وقتين للصلاة ولو عملًا بوجه ، فتدبّر ، فالرواية من أدلّة المشهور . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 1 » . ودلالتها على مذهب المشهور ظاهرة ، إلّاأنّها ضعيفة السند بموسى بن بكر ؛ لعدم توثيقه . ومنها : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث « 2 » . وهي باعتبار دلالتها على الامتداد إلى طلوع الشمس بالإضافة إلى الرجل الذي عاقه أمر تدلّ على مذهب المشهور ؛ لأنّه ليس المراد بالأمر إلّاأمراً من الأمور العادية الاختياريّة ، فهو عبارة أخرى عن « الشغل » المذكور في الروايتين المتقدّمتين ، وقد عرفت أنّ تجويز التأخير معه لا يناسب إلّامع امتداد الوقت ؛ أي وقت الإجزاء ، كما لا يخفى . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 36 / 114 ؛ الاستبصار 1 : 275 / 998 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 120 ؛ و 262 / 1044 ؛ الاستبصار 1 : 276 / 1000 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 249 | الشيخ فاضل اللنكراني