شرح
الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز اللَّه له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة .
ثمّ سنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز اللَّه عزّ وجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة : منها : ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر - إلى أن قال : - ولم يرخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض اللَّه عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّاللمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فوافق أمر رسول اللَّه أمر اللَّه ، ونهيه نهي اللَّه ؛ ووجب على العباد التسليم له كالتسليم للَّه « 1 » .
ومنها : رواية فضيل بن يسار أيضاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة : منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة « 2 » .
والظاهر أنّها هي الرواية الأولى وعدم كونها رواية أخرى وإن جعلها في الوسائل روايتين .
ومنها : رواية فضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 266 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 3 : 443 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 4 / 2 ؛ الاستبصار 1 : 218 / 772 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 46 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 3 .