تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
نعم ، لا مانع من إسقاط صلاة الأموات ؛ نظراً إلى عدم كونها صلاة حقيقة ؛ لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة ، وعدم اشتمالها على أركانها . وأمّا ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو نحوهما ، فعدّها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار إلى وجهها في المتن ، وهو : أنّ تعلّق النذر لا يوجب خروج المتعلّق عن الحكم المتعلّق به أوّلًا ، وجوباً كان أو استحباباً ، ولا اجتماع الحكمين فيه . أمّا الثاني : فواضح . وأمّا الأوّل : فلأنّ انعقاد النذر إنّما هو لأجل تعلّق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه ، فكيف يسقط مع تعلّق النذر ، ولا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلّق ذلك الحكم به ؟ مع أنّه ربما يكون الحكم الوجوبي المتعلّق به أهمّ من وجوب الوفاء بالنذر . فكيف يوجب سقوطه ، مع أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات ؟ فإنّ الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلّقه الوفاء بهما ، ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه ، فالصلاة المنذورة أوالمستأجر عليها لا تصير واجبة أصلًا ، فلا يكون نوعاً خاصّاً .