تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها « 1 » . ورواية ابن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 2 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر « 3 » . ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلِّ المغرب والعشاء « 4 » . ورواية داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1077 ؛ الاستبصار 1 : 288 / 1054 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 288 / 1053 ؛ ورواه في تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1076 عن ابن سنان ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1203 ؛ الاستبصار 1 : 143 / 489 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1204 ؛ الاستبصار 1 : 143 / 490 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 10 .