تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
آنية الذهب والفضّة ؟ فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ، والحمد للَّه ، على نقل الكافي ، أو لا واللَّه ، على نقل التهذيب ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العباس حين عُذِر عمل له قضيب ملبّس من فضّة ؛ من نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضّة [ فضّته خ ل ] نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر « 1 » . فإنّه لولا حرمة استعمال الذهب والفضّة في غير الأواني أيضاً ، لم يكن وجه لتشديده عليه السلام في الإنكار . وأورد عليه بأنّ استنكاره عليه السلام إنّما هو لكذبهم في إخبارهم ، كيف ؟ ! فإنّ المرآة الملبّسة لا تناسب مع آحاد المؤمنين ، فضلًا عن الإمام عليه السلام « 2 » . هذا ، والرواية لا تخلو من الاضطراب أيضاً ؛ فإنّ ظاهرها أنّ السؤال الثاني إنّما كان بصورة الاعتراض على كراهة الإمام عليه السلام في مقام الجواب عن السؤال الأوّل ، مع أنّه وارد في الآنية ، وكراهة الآنية لا تستلزم كراهة المرآة الملبّسة ؛ فإنّ المرآة لا تكون آنية بوجه كما سيأتي « 3 » ، فلا وقع للاعتراض ، وبذلك تصير الرواية مضطربة . ومنها : الرواية النبوية المرويّة في كتب العامّة ، الحاكية لقول النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أخذ بيمينه حريراً ، وبشماله ذهباً ، ورفع بهما يديه إنّ هذين حرام على ذكور امّتي ، أو مع زيادة « حلّ لإناثهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 518 - 519 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 293 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 541 - 542 . ( 4 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 1 : 245 / 935 ؛ سنن أبي داود : 615 / 4057 ؛ السنن الكبرى ، النسائي 5 : 436 / 9445 - 9447 ؛ سنن ابن ماجة 4 : 179 - 181 / 3595 و 3597 .