شرح
أو أربع « 1 » . وما ورد في ذي الفقار سيفه صلى الله عليه وآله أيضاً ؛ من أنّه نزل به جبرئيل من السماء ، وكانت حلقته فضّة « 2 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصّة ، الدالّة على عدم المنع ، فراجع « 3 » .
نعم ، ربما يقال بحرمة غير الأواني منهما ؛ نظراً إلى دلالة جملة من الأخبار عليها :
منها : خبر الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس « 4 » .
وأورد على الاستدلال بها أنّ إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته حتّى في الآنية ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو استعمالها في خصوص الأكل والشرب ، أو مطلقاً . وأمّا الإمساك ، فلا دليل على حرمته « 5 » .
ولكن الظاهر أنّ المراد من الإمساك في الرواية ليس مجرّد الاقتناء والتحفّظ عن الضياع ، بل الإمساك بنحو يتحقّق فيه الاستعمال المناسب له ؛ وهو النوم عليه ، أو الاتّكاء كذلك .
فإنصاف : دلالة الرواية في نفسها على الحرمة بعد كون المراد من الصلاح في
هامش
( 1 ) - الكافي 8 : 331 / 511 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 8 : 267 / 391 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 511 - 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 2 و 8 ؛ و 5 : 103 - 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 63 و 64 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 533 .
( 5 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 292 .