شرح
دليل على اعتبار الخلوص والخلوّ من الخليط ، بل الملاك هو صدق اسم الموضوع ، والمفروض تحقّقه .
في حكم غير الأواني
بقي الكلام في حكم غير الأواني إذا كان من الذهب والفضّة ، كاللوح والحُليّ وغلاف السيف والسكّين والقنديل ونقش الكتب والسقوف والجدران بهما . وفي الجواهر لا أجد فيه - أي في الجواز - خلافاً . بل استظهر الوفاق عليه في بعض الكتب « 1 » ، « 2 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص الأخبار الناهية بالآنية ، كما عرفت « 3 » ، وإلى عمومات الحلّ - خصوص جملة من الروايات : مثل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به « 4 » . والمستفاد منها مضافاً إلى الجواز في موردها اختصاص الحكم بالكراهة - أي الحرمة - بالآنية المستعملة في الشرب ، ومفهومها الجواز في غير الآنية مطلقاً . وما ورد في ذات الفضول ؛ درع النبي صلى الله عليه وآله ، وأنّها كان لها حلق من فضّة ثلاث « 5 » ،هامش
( 1 ) - اللوامع للنراقي ، كما في جواهر الكلام 6 : 526 .
( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 526 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 517 - 518 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 520 .
( 5 ) - الفقيه 4 : 131 / 454 ؛ الأمالي ، الصدوق : 103 / 117 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 512 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 7 .