تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
والمشطة كذلك ، فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة « 1 » . والظاهر أنّه ليس المراد من عدم وجدان البدّ هي الضرورة المبيحة للمحرّم ، وإلّا لم يكن وجه للتعرّض للمفضّض فقط ؛ فإنّ الضرورة بهذا المعنى مبيحة للفضّة أيضاً ، بل المراد أنّه حيث يكون الشرب في القدح المفضّض مكروهاً لا محرّماً ، ومن الواضح : أنّ العاقل لا يختار المفضّض المكروه مع وجود غيره وكونه باختياره ، فإذا لم يكن باختياره فعلًا - وإن كان يمكن تحصيله - فاللازم أن يعدل بفمه عن موضع الفضّة . بقي في هذه الجهة أمران : الأوّل : أنّ الظاهر اختصاص وجوب العزل بما إذا اشتمل الإناء على قطعة أو قطعات مشخّصة من الفضّة ، وأمّا إذا كان مطليّاً بها ؛ بأن كان ماء الفضّة ، الذي هو من قبيل الأعراض ، ولا وجود له بالاستقلال ، فلا يأتي فيه هذا الحكم ؛ لأنّه ليس هناك فضّة يعزل فمه عن موضعها . وعليه : فلاوجه للجزم بذلك ؛ لكونه من أفراد المفضّض ، كما عن كشف الغطاء « 2 » والمنسوب إلى العلّامة « 3 » ، ولا للاحتياط فيه كما في العروة « 4 » ، وذلك لأنّ احتمال دخوله في المفضّض أو الجزم به لا يقتضي جريان هذا الحكم فيه ، بعد وضوح اختصاص موضوعه بما إذا كان موضع الفضّة مشخّصاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 222 / 1032 ؛ الكافي 6 : 267 / 5 ؛ المحاسن 2 : 411 - 412 / 2443 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 90 - 91 / 387 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) - كشف الغطاء 2 : 394 . ( 3 ) - منتهى المطلب 3 : 327 - 329 ؛ نهاية الإحكام 1 : 298 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 228 - 230 ، مسألة 326 . ( 4 ) - العروة الوثقى 1 : 106 ، مسألة 403 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 532 | الشيخ فاضل اللنكراني