تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
ومقتضى الأخيرتين الجواز ، وقاعدة الجمع تقتضي حمل النهي على الكراهة ، ولا مانع من حمل النهي في رواية واحدة على الكراهة في جملة ، وحفظ ظهورها في الحرمة في جملة أخرى ، ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لأنّ ظهور النهي في الحرمة معلّق على عدم الترخيص في فعل المنهي عنه ، وقد تحقّق الترخيص في المكروه ، دون الجملة الأخرى المحرّمة ، فتدبّر . ثمّ إنّ مقتضى رواية ابن سنان ، وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وقد أفتى به المشهور « 1 » . وعن المعتبر وبعض الكتب الاخر الاستحباب « 2 » ؛ حملًا للأمر عليه بقرينة رواية ابن وهب ، نظراً إلى أنّ ترك الاستفصال فيها مع قيام الاحتمال يفيد العموم . هذا ، ولكن إفادة العموم لا تنافي التخصيص ؛ فإنّ رواية ابن سنان صالحة للتخصيص ، فالظاهر حينئذٍ ما أفاده المشهور من وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة ، ويؤيّده بعض الروايات الأخر ، مثل : ما رواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ،
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 1 : 74 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 239 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 345 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 170 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 456 ؛ وهو خيرة المبسوط 1 : 13 ؛ والمهذّب 1 : 28 ؛ والجامع للشرائع : 391 ؛ وتذكرة الفقهاء 2 : 230 ؛ ونهاية الإحكام 1 : 299 ؛ وإيضاح الفوائد 1 : 32 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 146 ؛ والدروس الشرعية 1 : 128 ؛ والبيان : 97 ؛ والموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 63 ؛ وجامع المقاصد 1 : 188 - 189 ؛ وروض الجنان 1 : 458 - 459 ؛ وكشف الغطاء 2 : 394 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 455 ؛ الدرّة النجفيّة : 65 ؛ واستحسنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2 : 383 ؛ والسبزواريفي ذخيرة المعاد : 174 / السطر 39 ؛ والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 8 : 370 .