تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
أقول : قد مرّ « 1 » نظيره في مطهّرية الأرض في مسألة الأرض المفروشة بالحجر ، والفرق بين الفرضين أنّه ذكرنا هناك أنّ الاستصحاب الجاري في المطهِّر « بالكسر » ليس من الاستصحاب التعليقي ، وأمّا هنا فالاستصحاب الجاري في « المطهِّر » تعليقيّ ؛ لعدم كون المطهَّرية « بالفتح » حكماً تنجيزياً ثابتاً له ، فلا محالة يكون تعليقياً ، وحيث إنّ التعليق في مثله أمر انتزاعيّ غير مأخوذ في لسان الدليل الشرعي ، فلا مجال لجريانه ، كما حقّق في محلّه « 2 » . ويمكن أن يقال بعدم كون الاستصحاب تعليقياً أيضاً ولو على تقدير تسليم التعليق الانتزاعي ؛ فإنّ الحصر والبواري يكونان مسبوقين بالفصل والقطع ، وفي هذه الحالة لا يجري عليهما حكم النبات ؛ لعدم كونهما منقولين . نعم ، حكي عن الفخر أنّه عمّم الحكم لما لا ينقل وإن عرضه النقل ، كالخشب والآلات المتّخذة من النباتات « 3 » ، ولكنّه لا دليل عليه . فالحالة السابقة المتيقّنة قد ارتفعت ، ولا مجال لاستصحابها ولو على نحو التعليق . ولكن عرفت أنّه لا حاجة إلى الاستصحاب ، ولا تصل النوبة إليه ؛ لدلالة روايتي علي بن جعفر عليهما السلام على عموم الحكم للحصر والبواري ، كما مرّ « 4 » . المقام الثالث : في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة من خصوص نجاسة البول ، أو
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 418 - 419 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 221 - 224 ؛ كفاية الأصول : 467 - 469 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 15 : 16 - 106 . ( 3 ) - حكى عنه في المهذّب البارع 1 : 256 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 434 - 437 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437 | الشيخ فاضل اللنكراني