شرح
ومنها : مرسلة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلّاأن تعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله « 1 » .
ويرد على الاستدلال بها - مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال - : أنّه لم يعلم وجه التفصيل بين ثلاثة أيّام وغيرها ؛ فإنّه إن كان الطريق نجساً غير نظيف لا فرق بين الثلاثة وما بعدها ، كما هو ظاهر الرواية ، وإن كان نظيفاً فلا فرق بينهما أيضاً ، فما وجه التفصيل ؟ !
إلّا أن يقال بأنّ الفرق إنّما هو في صورة الشكّ ؛ نظراً إلى أنّه في هذه الصورة لا يجب الغسل في الثلاثة ، ويجب فيما بعدها ، والوجه في الفرق غلبة التنجيس بعد مضيّ الثلاثة نوعاً ، ومع ذلك لا مجال للاستدلال بإطلاق وجوب الغسل ؛ لكون الرواية في مقام بيان التفصيل ، لا في مقام بيان كيفيّة التطهير ، كما هو ظاهر .
ومنها : موثّقة أخرى لعمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ من شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يُصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يُعيد الصلاة ؛ لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة « 2 » .
نظراً إلى أنّ حكمه بكفاية المسح بالماء معلّلًا ب « أنّ الحديد نجس » يعطي أنّ
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 13 / 4 ؛ الفقيه 1 : 41 / 163 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 267 / 783 ؛ مستطرفات السرائر : 109 / 61 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الاستبصار 1 : 96 / 311 ؛ وفي تهذيب الأحكام 1 : 425 / 1353 ، بسند آخر ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 14 ، الحديث 5 ؛ و 3 : 530 ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ، الحديث 6 .