تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء « 1 » . وقد نقلها المحقّق في محكيّ المعتبر هكذا : ثمّ بالماء مرّتين « 2 » . وعليه : فمقتضى إطلاقها أنّه لا فرق في لزوم التعدّد وعدم جواز الاكتفاء بالمرّة بين القليل وغيره ، كما أنّ مقتضى إطلاق الرواية بناءً على نقل الوسائل في موضعين جواز الاكتفاء بالمرّة مطلقاً . وعليه : فيقيّد في القليل بالموثّقة ، كما عرفت في الصحيحة المتقدّمة ، ويبقى الجواز في غير القليل بحاله ، ويقع الكلام حينئذٍ في ترجيح أحد النقلين على الآخر . قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ « المرّتين » : كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله الشيخ قدس سره كذلك في مواضع من الخلاف « 3 » والعلّامة في المختلف « 4 » ، إلّاأنّ المصنّف نقله في المعتبر بزيادة لفظ « المرّتين » بعد قوله : « ثمّ بالماء » ، وقلّده في ذلك من تأخّر عنه « 5 » ، ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ . ومقتضى إطلاق الأمر بالغَسل الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ، إلّاأن ظاهر المنتهى وصريح الذكري « 6 » انعقاد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء ، فإن تمّ فهو
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ؛ الاستبصار 1 : 19 / 40 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ و 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 11 ، الحديث 1 ؛ و 415 ، الباب 12 ، الحديث 2 ؛ و 516 ، الباب 70 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 458 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 177 و 188 ، مسألة 131 و 144 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 1 : 64 ، مسألة 32 ؛ و 336 ، مسألة 255 . ( 5 ) - كصاحب منتهى المطلب 3 : 336 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 125 ؛ وروض الجنان 1 : 462 . ( 6 ) - منتهى المطلب 3 : 333 - 334 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 125 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310 | الشيخ فاضل اللنكراني