تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
تارةً : يكون غير الإناء شيئاً لا ينفذ فيه الماء ولا النجاسة ، وأخرى : يكون شيئاً ينفذ فيه الماء والنجاسة ، ولكن لا يمكن عصره ، فهنا فروض أربعة : الأوّل : تطهير الإناء المتنجّس بأحد الأمور الثلاثة المذكورة بالكرّ أو الجاري ، وقد احتاط فيه في المتن وجوباً بتطهيره بهما ، كتطهيره بالقليل ؛ من جهة رعاية التعدّد ، وعدم كفاية المرّة ، والكلام في هذا الفرض تارة : في الولوغ ، وأخرى : في شرب الخمر ، وثالثة : في موت الجرذ . أمّا الولوغ : فقد يكون ولوغ الكلب ، وقد يكون ولوغ الخنزير : أمّا ولوغ الكلب ، فقد نسب القول بالتعدّد فيه في التطهير بالكرّ أو الجاري إلى جماعة « 1 » ؛ لإطلاق موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر ، - إلى أن قال : - اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات « 2 » . فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان النجسة ، وبين أن يكون متنجّساً بالمتنجّس .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 86 ؛ الخلاف 1 : 178 ، مسألة 133 و 134 ؛ المبسوط 1 : 14 - 15 ؛ غنية النزوع : 43 ؛ المعتبر 1 : 458 ؛ جواهر الكلام 6 : 553 و 572 - 573 ؛ مصباح الفقيه 8 : 399 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 22 - 23 و 32 - 33 ؛ وفي كفاية الفقه 1 : 71 - 72 : « أنّه المشهور » ؛ وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 58 : « أنّه نسب القول بالتعدّد إلى جماعة » . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 497 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .