شرح
من الكنيف ؛ لعدم العلم بنجاسة جميع مواضع الكنيف ، مع أنّه في الصحيحة قال عليه السلام :
« إلّا أن ترى أثراً فتغسله » ، ومن الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الثوب ، ومن المعلوم أنّه لو لم ير الأثر في الثوب ، فلا علم لنا بوجود الرطوبة المسرية ، وتحقّق الملاقاة المؤثّرة ، ومع عدم العلم بذلك لا يجري الاستصحاب أيضاً ، كما عرفت « 1 » مفصّلًا ، فهاتان الروايتان غير مخالفتين للقواعد بوجه ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 144 - 146 .