تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
الخبثيّة لا ينبغي أن ينكر ؛ فإنّ قوله عليه السلام : « فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ظاهر في ذلك من جهة الحكم بلزوم الإعادة عقيب لزوم الغسل ، ومن جهة عدم التعرّض للوضوء أو غسل الجنابة أصلًا . نعم ، يرد على الرواية اضطرابها من جهة أنّ خلوّ الرجل من الطهارة الحدثيّة لم يكن مفروضاً في مورد السؤال ؛ فإنّ عدم وجدان الماء لغسل الثوب - الذي لا تحلّ الصلاة فيه - لا يلازم وجود حدث الجنابة ، أو الأحداث الموجبة للوضوء في الرجل ، فمن الممكن ثبوت الطهارة له من هذه الناحية ، مع أنّ عدم التعرّض للوضوء أو الغسل بعد ما إذا أصاب ماءً على تقدير كون المفروض ما ذكر أيضاً يوجب الاضطراب فيها ، مع أنّ وجوب الإعادة على المتيمّم محلّ كلام ، وتقدّم البحث فيه « 1 » . وكيف كان ، فالدليل على عدم وجوب الإعادة في المقام - مضافاً إلى حديث « لا تعاد » « 2 » الدالّ على عدم وجوب الإعادة من جهة الإخلال بالطهارة الخبثيّة ، بضميمة مشروعيّة البدار مع اعتقاد بقاء الاضطرار ، وعدم احتمال زوال العذر إلى آخر الوقت - الأخبار الآتية « 3 » الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجّس ، الخالية عن الأمر بالإعادة ، مع كونها في مقام البيان من هذه الجهة أيضاً ، ولأجلها تحمل الموثّقة على الاستحباب مع وجود الاضطراب فيها ومخالفتها لفتوى المشهور « 4 » ؛ وإن كان إعراضهم عنها الموجب للسقوط عن الحجّية ممّا لم يثبت ، ومع ذلك فالمسألة غير
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 4 : 64 - 70 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) - ستأتي في الصفحة 122 - 123 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 117 .