شرح
الطائفة الثانية : ما تدلّ على وجوب الصلاة في الثوب المتنجّس ؛ وهي كثيرة وربما ادّعي فيها التواتر الإجمالي « 1 » ، الذي يرجع إلى القطع بصدور بعضها ، ولكنّها غير ثابتة ؛ لأنّ أكثرها ينتهي إلى الحلبي ، ولم يثبت كونها روايات متعدّدة .
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله « 2 » .
قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة « 3 » .
ومنها : رواية أخرى له ، وفيها : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه « 4 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه « 5 » .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه ، أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 8 : 261 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 358 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 40 / 155 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 271 / 799 ؛ الاستبصار 1 : 187 / 655 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 40 / 156 ؛ وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 160 / 753 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 160 / 754 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 .