تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه « 1 » . وبالصبّ والعصر أخرى ، كصحيحة الحسين بن أبي العلاء في حديث قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصبيّ يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ عليه الماء قليلًا ثمّ تعصره « 2 » . والمفصّلة ثالثةً ، كصحيحة الحلبي أو حسنته قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 3 » . وإن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه كسائر النجاسات ، بحيث يحتاج إلى الغسل ، بل يكفي فيه الصبّ فقط ، فإن كان المراد أنّ الصبّ كاشف عن عدم النجاسة رأساً ، خصوصاً بعد عدم وجوب العصر مطلقاً ، أو في خصوص المقام ، كما يأتي في محلّه « 4 » ، فالجواب منع الكشف ، والصبّ دليل على النجاسة ، ولا يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب التطهير والتغسيل . وإن كان المراد ثبوت النجاسة ، غاية الأمر كفاية الصبّ وعدم لزوم الغسل ، فنقول : لا مانع منه بعد حمل الرواية الدالّة على لزوم الغسل على الصبّ ، بقرينة الرواية
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 251 / 723 ؛ الاستبصار 1 : 174 / 604 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 402 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 3 : 55 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 249 / 714 ؛ الاستبصار 1 : 174 / 603 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 3 : 56 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 249 / 715 ؛ الاستبصار 1 : 173 / 602 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تفصيل الشريعة 5 : 352 - 360 .